…وهذا النوع من الاجتهاد لابد منه في كل واقعة، لأن كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها، لم يتقدم لها نظير، وإن فرضنا أنه تقدّم مثلها فلا بدّ من النظر في تحقيق كونها مثلها أو لا، وهو نظر اجتهاد (1) .
(1) …الموافقات للشاطبي 4/89، 95.
شروط المفتي:
…لايشترط في المفتي الحريّة والذكورة والنطق اتفاقًا، فتصح فتيًا العبد والمرأة والأخرس ويفتي بالكتابة أو بالإشارة المفهمة (1) . وأما السمع، فقد قال بعض الحنفية: إنه شرط، فلا تصح فتيا الأصم وهو من لايسمع أصلًا. وقال ابن عابدين: لايشك أنه إذا كُتب له السؤال وأجاب عنه جاز العمل بفتواه، إلاَّ أنه لاينبغي أن ينصب للفتوى، لأنه لايمكن كل أحد أن يكتب له (2) ، ولم يذكر هذا الشرط غيرهم، وكذا لم يذكروا في الشروط: البصر، فتصح فتيا الأعمى، وصرّح به المالكية (3) .
أما مايشترط في المفتي فهي أمور:
… (أ) الإسلام: فلا تصح فتيا الكافر.
… (ب) العقل: فلا تصح فتيا المجنون.
… (ج) البلوغ: فلا تصح فتيا الصغير.
… (د) العدالة: فلا تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء، لأن الإفتاء يتضمن الإخبار عن الحكم الشرعي، وخبر الفاسق لايقبل واستثنى بعضهم إفتاء الفاسق نفسَه فإنه يعلم صدق نفسه (4) .
(1) …شرح المنتهى 3/457، وإعلام الموقعين 4/220، وحاشية ابن عابدين 4/302، …وصفة الفتوى لابن حمدان ص 13، والمجموع 1/75، تحقيق المطيعي.
(2) …الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/302.
(3) …حاشية الدسوقي 4/130.
(4) …صفة الفتوى لابن حمدان ص 29، والمجموع 1/41.
…وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق يصلح مفتيًا، لأنه يجتهد لئلا ينسب إلى الخطأ (1) .
…وقال ابن القيم: تصح فتيا الفاسق، إلاّ أن يكون معلنًا بفسقه وداعيًا إلى بدعته، وذلك إذا عمّ الفسوق وغلب، لئلا تتعطل الأحكام، والواجب اعتبار الأصلح فالأصلح (2) .