الصفحة 331 من 2236

…كما أن (شيخة) بنتَ ابن عم السائل لاتصلح أن تتزوج أحدًا من أبناء السائل، سواء من زوجته (سلمة) أو من غيرها.

…كما رأت اللجنة بأنه يجوز (لنايف) أن يتزوج من (عائشة) ، كما يجوز (لحمد) أن يتزوج من (سلمة) إذا لم يكن هناك مانع آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

12/26ح/84……التحريم برضعة واحدة

[381] حضر إلى اللجنة السيد/ سلطان، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

…تقدمتُ لابنة خالي للزواج منها، وكانت بيننا رضعة واحدة فقط مؤكدة، فهل يجوز الزواج منها؟

…وسألته اللجنة ما يلي:

…وَضِّح ما جاء في استفتائك؟ قال: (سلطان) رضع من امرأة رضعة واحدة ويريد أن يتزوج من ابنتها.

* أجابت اللجنة:

…إنها تفتي احتياطًا بعدم الزواج في مثل هذا خروجًا من الخلاف.والله أعلم.

5/9ح/84……الاحتياط في منع زواج الرضيع

[382] حضر إلى اللجنة السيد/ سعيد، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

أخي يريد أن يتزوج. فعندما تقدم للعروسة، وهي من أقاربنا، قيل

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له بأن جدتها أرضعته رضعةً واحدة، وكانت الأم (أم العروس) قبل الرضاع متزوجة، وعندها ولد، فأرجو إفتائي: هل يجوز أم لا؟

وسألته اللجنة الآتي:

…ـ فصِّل ما جاء في سؤالك؟ قال: عندما خطب أخي، قالت جدة البنت لأمها التي يريد أخي خطبتها: إنها أرضعت أخي، وهو أصغر مني، وأخبرتني بذلك أمي وهي عندها علم بذلك. وتقول أمي: إنها أرضعته رضعة واحدة، وكذلك الجدة تقول.

* اللجنة نصحت:

…بعدم زواج أخيه من المرأة التي أرضعته جدتُها للشبهة في ذلك، إذ أن بعض الأئمة يحرم في القليل والكثير، وما دام لم يحصل الزواج فالاحتياط فيما أفتت به اللجنة. والله أعلم.

2/35/78………التحريم برضعتين

[383] حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت