…إنه خطب ابنة عمه، ثم تبين أنها رضعت من أخته لأمه رضعتين مشبعتين متتاليتين، وكان عمرها أربعين يومًا، فهل يحق لي الزواج منها؟ مع العلم بأننا نسير على مذهب الإمام الشافعي ؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يحرم مثل هذا الزواج بناء على الرأي القائل بالتحريم ولو برضعة
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واحدة احتياطًا للأبضاع، وصيانة للأسر، مادام الزواج لم يتم، فإن كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحّة للزواج منها جاز ذلك على مذهب الإمام الشافعي الذي لا يحكم بالتحريم إلا بخمس رضعات مشبعات. والله أعلم.
7/124/80………الزواج من أخت أخيه من الرضاع
[384] حضر إلى اللجنة السيد/ رداد، وقدًّم السؤال الآتي:ـ
…أخوان لأحدهما بنتان وللآخر ولدان، رضع الولد الصغير من ابنة عمه الكبرى، فهل يجوز للولد الثاني الزواج من بنات عمه؟
* أجابت اللجنة:
…أنه يجوز للولد الثاني الذي لم يرضع من ابنة عمه أن يتزوج من إحداهن، ويحرم على الآخر الذي رضع من ابنة عمه الكبرى الزواج منهن، والله أعلم.
5/134/80………هل له العقد على محرمة من الرضاع ؟………
[385] تقدَّم إلى اللجنة كل من السيد/ يوسف، وزوجته خديجة، وامرأة أخرى تُدعى زينب:…………………………
… وأفادت زوجة يوسف: أنه قبل عدة سنوات مرضت لمدة ثلاث أيام تقريبًا، ولها في ذلك الوقت طفل رضيع يدعى نمرا، وضعته عند السيدة:
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الرضاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زينب -لترضعه خلال فترة مرضها، وقد كبر نمر ويريد الزواج من إحدى بنات المرضعة، فهل يجوز له ذلك؟
…* أجابت اللجنة:
…أنه مما لاشك فيه، أنه هذا الطفل قد رضع من زينب أكثر من خمس رضعات خلال مرض والدته، وعليه فإن أصول وفروع المرضعة يحرمن على نمر.