…على أن هذا لايمنع التكفل باللقيط والقيام بحاجاته على سبيل المعروف مع معاملته معاملة الأجنبي بالنسبة لزوجة المتكفل وأولاده ولا توارث بين اللقيط ومن قام بتربيته، ولو أن أحدًا تبنى طفلًا فالتبني باطل ولا أثر له شرعًا.والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/13/83……الميراث بالتعصيب
[378] تقدم إلى اللجنة السيد/ هليل:
…وأفاد بأن له قريبًا توفي وليس له قريب غيره.
(1) …سورة الأحزاب: الآية 4.
(2) …سورة الأحزاب: الآية 5.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
…وسألته اللجنة عن نسب قريبه هذا، فأفاد بأنه (حمد بن سعيد بن محمد بن أحمد بن سيار) كما أفاد السائل أن نسبه هو هليل بن حسين بن حارب بن فهد بن سيار) السابق ذكره وأفاد أن جميع سلالة سيار انقرضت ماعداه هو وأخوه (طلق) وابن عمه (محمد بن حسين بن فهد بن سعيد بن سيار) وهناك أخوات لهليل، وتوجد وصية بطعم هو الموصى إليه بتنفيذها.
* أجابت اللجنة:
…أن الميراث يقسم بالعصوبة بينه وبين أخيه طلق وابن عمهما محمد بالتساوي بين الثلاثة بعد إخراج الوصية وبعد إخراج دين إن كان عليه، وليس لأخواتهم شيء، هذا بناء على كلامه أنه لايوجد وارث غيرهم في درجتهم أو أعلى منهم على قيد الحياة بعد وفاة المورث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3/74/79……حرمان الابن من الميراث
[379] تقدم إلى اللجنة السيد/ علي، وعرض عليها السؤال التالي:
…هل يجوز حرمان الابن من الميراث إذا كان عاصيًاَ؟
* أجابت اللجنة:
…أنه لايحرم الابن من الميراث إلاَّ إذا كان منكرًا لله أو قاتلًا لمورثه. والله أعلم.
كتاب الأحوال الشخصية
بابُ: الرّضَاع
2/193/82………التحريم بالرضاع
[380] …عرض الاستفتاء المقدم من السيد/ فالح، ونصه: