…أن الدية تقسم قسمة الميراث، وحيث إن الزوج تسبب في قتل زوجته فهو ممنوع من الميراث شرعًا، وحيث إنه ظاهر من الاستفتاء أن الورثة محصورون في الأم والأخوين الشقيقين فيكون للأم السدس والباقي للأخوين بالتسوية، فإن كان هناك ورثة غير هؤلاء فتقسم على الوجه الشرعي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1/27ع/84……زواج المعاقين، وحكم التبني واللقطاء
[377] عرض على اللجنة السؤال التالي:
…هل يجوز النصح للمعاقين أو المصابين بأمراض وراثية بعدم إنجاب أطفال بل بتبني أطفال؟
* اطلعت اللجنة على هذا السؤال وأجابت بما يلي:
…فيما يتعلق بزواج المعاقين أوالمصابين بأمراض وراثية فالأصل
جواز تزويجهم ولا سيما إذا ظهرت عليهم أمارات الشهوة الداعية
للتزويج. أما مايتعلق بالإنجاب فإنه إذا ثبت يقينًا أو ظنًا راجحًا أن هناك
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
خطرًا بالغًا على الذرية فيجوز منع الإنجاب بواسطة (بوسيلة) مأمونة العاقبة.
…وترى اللجنة أنه يستحب بل قد يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما تكشف عنه الفحوصات سواء كان حصول التشويه بالحمل مؤكدًا أو محتملًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الدين النصيحة". وأما التبني: (وهو ادعاء رجل أو امرأة ببنوة مجهولِ النسب لم يولد على فراش الزوجية فإنه حرام ) لقوله تعالى: { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم } (1) . ولقوله تعالى: { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا (5) } (2) .