فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 272

هذه أقوال الذين حصروها بعدد.

ثالثًا: ماهية الكبائر والصغائر عند من حدوها بحد، ولم يحصروها بعدد: وأما الذين لم يحصروا الكبائر بعدد، وإنما حدوها بحد فقد اختلفوا في ذلك على أقوال منها:

1_ ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن، أو غضب، أو عقوبة _ فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء فهو صغيرة.

2_ وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة _ فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة 1.

3_ وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة.

4_ وقيل: كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة.

5_ وقيل: هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] .

رابعًا: هل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر على حد سواء أم لا بد في الكبائر من التوبة؟

والجواب على ذلك أن هذه المسألة قد اختلف فيها على قولين:

قال ابن رجب رحمه الله: في جامع العلوم 1/ 425_426:"وقد اختلف في"

1_ وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية × في مجموع الفتاوى 11/650، وقال في 11/650:"إنه أمثل الأقوال في هذه المسألة"، وقال في 11/654:"وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه ..."ثم ذكر خمسة وجوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت