مثل: لو ذهب إنسان واشترى بضاعة واختلف مع البائع في من ينقل هذه البضاعة إذا كان عرف أهل البلد أن البائع هو الذي ينقلها وأثناء كتابة العقد قال البائع للمشتري, الأصل والعرف أني أنا الذي أنقل البضاعة لكن سأكتب عليك شرط أنك أنت الذي تنقلها فكتب شرطه, فحصل خلاف فهل القاضي يحكم بالعرف أم بالشرط؟ يحكم بالشرط لا بالعرف, لأن العرف هذا عارضه تصريحُ بخلافه.
إطلاقات القاعدة:
1/ العرف بين التجار كالمشروط بينهم.
2/ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
3/ لا عبرة بالعرف الطارئ.
4/ استعمال الناس حجة يجب العمل به.
5/ إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
6/ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
الأصل في العبادات التحريم
وليس مشروعًا من الأمورِ ... غيرُ الذي في شرعنا مذكور ة
لما قعَد المؤلف وقيد أن الأصل في العادات الإباحة ناسب أن يقعد في باب العبادات لما كان الأصل في العادات الإباحة بين في القاعدة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع وهذه قاعدة مهمة حتى لا يُخلط بين العادات والعبادات, وهذا القول هو الذي يُعبر عنه الفقهاء بقولهم {الأصل في العبادات المنع} أو {أمر العبادات مبنية على التوقيف} .
فبناءً على هذه القاعدة لا يجوز للإنسان أن يلزم نفسه أو غيره بعباده غير منصوص عليها بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس
معنى القاعدة:
وبناءً على ذلك يكون معنى القاعدة أن العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لا يجوز أن يلزم أحد بها إلا بموجب نص شرعي, وكذا لا يجوز أن تُعمل إلا على وفق ما أمر الله تعالى بها وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا هذه الأمور فمهما أعطاها الناس صيغة التشريع وألبسوها لباس الشرع فهي خارج دائرة العبادة, بل يحرم أن تسمى عبادة حتى يأتي دليل من الشرع على مشروعية هذا الشيء.
فؤائد القاعدة: