خلاف في هذا الخبر ) إذ كون حكمه ما ذكر متفق عليه وإنما الخلاف في إيجابه العلم كإيجابه العمل ، فمن العلماء من قال بأنه: إنما يوجب الظن لا العلم لقيام احتمال المجاز ومنهم من قال بإيجابه العلم لعدم الاعتبار بالاحتمال الغير الناشئ عن دليل وإلا لفقدنا العلوم العادية ( والثاني ) من أقسام الواضح ( النص ) وهو ( الذي قد لاح ) وظهر حال كونه ( أعلى من الظاهر اتضاحا بسبب من صاحب التكلم ) بأن ساق الكلام له مثلا قوله تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع } ، فهم منه إباحة النكاح وعدد الزوجات والآية مسوقة للثاني لسياق قوله تعالى: { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } ، فالآية ظاهرة في الإباحة نص في العدد ( و ) النص ( حكمه الوجوب ) للعمل ( أيضًا ) كالظاهر ( فاعلم ) والكلام في إفادته العلم أو الظن كالكلام في الظاهر ويحتملان التخصيص إذا كانا عامين ويحتملان النسخ ( وفي كليهما المجاز محتمل كجاءني زيد ) الظاهر في مجيء زيد نفسه والنص فيه ( لإتيان ) المتاع والحشم وهو ( الثقل ) بفتحتين ولا بدع في كون نظم واحد ظاهرا ونصا إذ الأقسام الأربعة متداخلة بحسب الوجود وتمايزها بحسب المفهوم فإن المعتبر في الظاهر أن يكون سماع اللفظ كافيا في معرفة مراد المتكلم عند الاطلاع على وضع اللغط سواء سيق له النظم فكان نصا أيضًا أو لا وفي النص كون النظم مسوقا للمراد سواء لم يحتمل التخصيص والتأويل فكان مفسرا أيضًا أولا وفي المفسر عدم احتمال التخصيص والتأويل سواء لم يحتمل النسخ بأن كان