فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 7490

وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الخميني في تحرير الوسيلة (1/352) بقوله:"والأقوى إلحاق الناصب (السني) بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم, وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه".

ويقول فقيههم ومحدثهم يوسف البحراني في كتابه (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) 12/323-324 ما نصه:"إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام, خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا وخلفًا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله."

ثالثًا: نجاسة أهل السنة عند الشيعة:

يؤمن الشيعة بنجاسة أهل السنة كما استفاض ذلك في كتب متقدميهم ومتأخريهم, فيقول علامتهم الحلي في كتابه نهاية الأحكام في معرفة الأحكام (1/274) :"والخوارج والغلاة والناصب, وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام أنجاس".

وروى شيخهم القمي الملقب عندهم بالصدوق عن الإمام الصادق في عقاب الأعمال ص252:"إن المؤمن ليشفع في حميمه إلا أن يكون ناصبًا ولو أن ناصبًا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا".

ويقول مرجعهم الأسبق محمد كاظم الطبطبائي في كتابه العروة الوثقى (1/68) :"لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب".

ويقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة (1/118) :"وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف".

ويضيف في نفس الكتاب ص119:"غير الإثنى عشرية من فرق الشيعة, إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين يعتقدون بإمامتهم طاهرون, وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب."

رابعًا: جواز اغتياب أهل السنة ولعن موتاهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت