2-باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة وهذا من جنس اختلاف المباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة إذ صح كلا الأمرين من النبي صلى الله عليه و سلم فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم الأمر بهما.
3-باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم إنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على الله عز و جل ودعاء مما هو في القرآن ومما ليس في القرآن من الدعاء .
4-باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعا مباح ليس واحد منهما محظورا وهذا من اختلاف المباح.
5-إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والأخر مباحا فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة فيقتصر من القراءة عليها ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب
6-وفي باب القراءة في صلاة المغرب . بعد أن ذكر الأحاديث قال: قال أبو بكر: هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب وشيئا من سور القرآن ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن غير أنه إذا كان إماما فالاختيار له أن يخفف في القراءة ولا يطول بالناس في القراءة فيفتنهم كما قال المصطفى صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل: أتريد أن تكون فتانا وكما أمر النبي صلى الله عليه و سلم الأئمة أن يخففوا الصلاة فقال: من أم منكم الناس فليخفف وسأخرج هذه الأخبار أو بعضها في كتاب الإمامة فإن ذلك الكتاب موضع هذه الأخبار. [1]
(1) ابن خزيمة 1\262 الاحاديث 512 -518