فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 84

2-: الدليل على أن الوصال منهي عنه إذ ذلك يشق على المرء خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي و أياما

وذكر فيه: حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابن أبي نعيم قال: سمعت أبا هريرة يذكر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إياكم و الوصال قالها ثلاثا قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال: لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني و يسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون. [1]

3-باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج

وذكر فيه: أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء - أحسبه قال قدح زجاج - فوضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضئون الأول فالأول فحزرتهم ما بين السبعين إلى الثمانين فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه [2]

قال أبو بكر: روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد فقالوا: رحراح مكان الزجاج بلا شك

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو النعمان نا حماد بهذا الحديث.

وقال في حديث سليمان بن حارث: أتي بقدح زجاج وقال في حديث أبي النعمان بإناء زجاج

قال أبو بكر: والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه.

4-باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر

(1) الحديث شواهده كثيرة انظر مسلم 1103 و1823 و1860

(2) رواه البخاري 197 و مسلم 2279

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت