فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 83

تصرح: ان الاجماع متصور ، وهو حجة قطعية ، والمشهور في النظام

المعتزلي انكار تصوره ، ويحكى عن طائفة من المرجئة ، وبعض

المتكلمين والرافضة انكار حجيته ، وتصرح: ان أحمد قد نص في رواية

عبد الله وأبي الحارث في الصحابة ، إذا اختلفوا لم يخرج من

أقاويلهم ، أرأيت ان أجمعوا له ان يخرج من أقاويلهم ، هذا قول خبيث

، قول أهل البدع ، الخ . وتصرح: ان أحمد قد أطلق بصحة الاجماع في

رواية عبدألله وأبي الحارث وادعى (الامام أحمد) الاجماع في رواية

الحسن بن ثواب ، فقال: اذهب إلى التكبير من غداة يوم عرفة إلى اخر

أيام التشريق: فقيل له إلى أي شئ تذهب ؟ فقال: بالاحمماع ، عمر

وعلي وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس (ص 316) قد بين -

بهذا ان ما ادعاه الالباني هو قول بعض المعتزلة ، والرافضة . وأما

ما حكاه الالباني عن أحمد ، انه قال: من ا إدعى الاجماع فهو كاذب

(وما يدريه) لعلهم اختلفوا - فكم من جاهل متشبع بما لم يعط من

العلم ، قد كذب على الامام أحمد ، ورماه بالكذب حين حكى عنه هذا

القول ، وحمله على غير ما أراده الامام - أما رميه بالكذب فقد علمت

انفا ، أن الامام نفسه ادعى الاجماع في مسألة التكبير من غداة عرفة

إلى آخر أيام التشريق ، وقال ابن تيمية: ان الامام أحمد ، ادعى

الاجماع في نزول الآية ، وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر - فهل

يتجاسر الالباني ان يتفوه بأن الامام كاذب ، لانه ادعى الاجماع(فض

الله فم من تفوه بهذا).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت