فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 83

في هذا العلم ، فلا بد أن يسلم له الالباني ، وإن قال: انا لا

نسلم له حتى يأتي ببرهان فما الفرق إذا بينه وبين غير أهل الاختصاص

، فغير أهل الاختصاص لو أتى بالبرهان المطلوب لمثل هذه المسائل

لوجب قبوله . وبعد هذا كله يجب على إلالباني أن يدفع أولا الاضطراب

الذي في متن الحديث ، فان اللفظ الذي نقله الالباني هو(رأى في يد

عائشة قلبين ملويين من ذهب)واللفظ الذي في النسائي والذي نقله ابن

حزم (رأى في يدها مسكتي ذهب) وان اللفظ الذي نقله الالباني هو

(القيها عنك) ولفظ النسانى(لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق . . .

كانتا حسنتين). ولا استبعد أنه إذا حاول أن يدفع - الاضطراب اضطر

أن يقول بما قال به ابن حزم . 5 - ثم احتج الالباني بحديث أم سلمة

، وليس فيه إلا ا عراض النبي صلى الله عليه وسلم عن شبيرات الذهب ،

والاعراض لا يدل على الحرمة بل على انه لا يحبها ، أو أنه يفضل

غيرها عليها ، ألم ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتم الذهب

الذي أهداه له إلنجاشى - بعود معرضا عنه ، ثم دعا بنت ابنته ، وقال

: (تحلي بهذا يا بنية) أخرجه أبو داود وابن ماجه ، فهل ترى انه كان

حراما ؟ وأما قول: الالباني: إن فيه إشار إلى تحريم الخرص الذهب

، وإلا لما رغبهن في خرص الفضة فلا يقول به إلا جاهل ، فقد رغب

النبي صلى ، الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت