ولفضه ثم يركع ما قضى له - ومن ذلك حديث ابى ذر ولفظه: فيركع إن
بدا له ، وكذا في حديث أبى أيوب وأبى سعيد عند أحمد - وفي حديث
نبيشة الهذلي عند أجمد (فان لم يجد الامام خرج صلى مابدا له) - وفي
حديث أبى هريرة عند البغوي (فصلى ما قدر له ثم ينصت) - وفي حديث
أبى سعيد وأبى هريرة عنده(ثم ركع ما شاء الله أن يركع وانصت إذا
خرج الامام)، ففى هذه الاحاديث كلها ندب النبي صلى الله عليه وسلم
إلى الصلوة قبل الجمعة غير انه صلى الله عليه وسلم لم يعزمها عليهم
ولم يعين عدد ركعاتها ، في هذه الاحاديث . 18 - ومن قصور علمه
وفضوح جهله انه ذكر في الصحيحة حديث عمران بن حصين برواية
الرامهرمزي ، وفي اخره بيان يزيد بن هارون لمجمل الحديث ظنا منه لا
رواية - فسمى الالباني هذا البيان والتفسير من"زيادة"فقال(وا
نما أوردته من أجل هذه الزيادة) (3 / 138) وكذا يسميه زيادة في
قوله (بيد ان هذه الزيادة معروفة وثابتة . الخ) ولم يفطن المسكين
ان مثل هذا البيان من مزعومات الراوي لا يسمى زيادة وانما يسمى
بالزيادة ما يزيده الراوي على غيره من الرواة في نفس الحديث رواية
لا رأيا . وكذلك من دلائل جهله قوله:(عمران بن حصين عند أحمد من
طرق أخرى عن حماد بن سلمة به دون الزيادة). أقول: لما كانت هذه
(الزيادة) من قول يزيد نفسه ، والذي رواه أحمد هو من طرق أخرى(غير
طريق يزيد)فاي حاجة