الصفحة 43 من 84

وقوله (فمن أستطاع) : هذا من كلام أبي هريرة (مدرج) وهو أن يذكر الراوي عقب كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه متصلًا بالحديث والإدراج أحيانًا يكون بأول الحديث أو في وسطه كما قال في حديث عائشة - رضي الله عنه - قالت { كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتحنث, ثم قالت: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد } قولها و التحنث التعبد ذوات العدد هذا مدرج, يعني تفسير لكلمة التحنث, وأحيانًا يكون في آخره, ولذلك يرى أبو هريرة مشروعية إطالة الغرة والتحجيل لأنه هو الذي زاد في الحديث, وذلك بقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.

2-القول الثاني: قالوا بعدم استحباب الغرة والتحجيل بل يقتصر الإنسان على ما جاء في الكتاب والسنة يغسل الوجه فقط لا يغسل جزء من الرأس بالنسبة لليد يغسل إلى المرفقين يعني مع المرفقين والرجل إلى الكعبين يعني مع الكعبين كما تقدم, وقالوا لا يستحب الزيادة على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت