مذهب الجمهور: الحنابلة, الشافعية, والمالكية, والأحناف يعني الأئمة الأربعة: أنه لا يجب إلا سبع غسلات إحداهن بالتراب.
القول الثاني: وهو قول الحسن البصري أن الواجب ثمان غسلات لقوله وعفروه الثامنة بالتراب وجمع بعض العلماء بين ذلك وقال: الثامنة ليست غسلة مستقلة وإنما هي مضافة إلى إحدى الغسلات فهي تقوم مقام الثامنة وعلى هذا يقال يعفره الأولى ثم يغسله سبعًا. قالوا: فإذا أضيف إلى إحدى الغسلات تراب فإنه بمنزلة الثامنة.
هنا أيضًا مسألة:
هل لابد من التراب أم يكفي غيره ؟
قال بعض العلماء أن عين التراب ليست متعينة يعني لا يلزم أن يكون بالتراب فلو غسل بتراب أو صابون أو أشنان ونحو ذلك كفى ذلك لكن الظاهرية تمسكوا بظاهر النص وقالوا بأنه لابد من التراب وبعض المتأخرين يؤيد هذا ويقول بأن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه ينزل معه دودة لا يزيلها إلا التراب وهذا هو القرب.
أيضًا من المسائل:
يؤخذ من الأحاديث السابقة أنه لا فرق بين الكلب المأذون فيه وغير المأذون فيه ؟
الكلب المأذون فيه, مثل كلب الصيد والماشية والحرث.
فلا فرق بينهما سواءً أُذن فيه أم لم يؤذن فيه فكل منهما إذا ولغ يغسل سبعًا إحداها بالتراب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق فإذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يجب غسله سبع مرات لأن الشارع أطلق ولم يفرق.
أيضًا من المسائل:
هل يقاس الخنزير على الكلب أو لا يقاس.
مذهب الحنابلة بأنه يقاس عليه يقولون بأن الخنزير إذا ولغ في الإناء فغنه يجب غسله سبعًا.
والقول الثاني: الجمهور وهم الشافعية, والمالكية, والحنفية قالوا بأنه لا يلحق به وإنما يُغسل يعني ولوغ الخنزير كغيره لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على الكلب ولم ينص على الخنزير أما كون الخنزير رجس فا الله تعالى وصف الخمر بأنها رجس أيضًا وهي لا تغسل سبعًا.
أيضًا من المسائل: