و روى ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة الناجي قال:سمعت الحكم يقول:"من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية"كمن يترك حكم الله بسبب الرشوة و قد نبهنا إلى ذلك أكبر علماء الصحابة منهم عبد الله بن مسعود حين قال:"أن الحاكم إذا ترك حكم الله بسبب الرّشوة فذاك كفر" [1] ، فما بالك بمن بدّل الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية فلا شك في كفره ،قال إسماعيل القاضي:"ظاهر الآيات يدلّ على أن من فعل مثل ما فعلوا و اخترع حكما يخالف به حكم الله و جعله دينا يعمل به فقد لزمه ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره"اهـ [2] .
(1) إسناده صحيح من تفسير بن كثير .
(2) فتح الباري