*ولها أسماء عده منها:الزكاة (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ومنها الحق (وآتوا حقه يوم حصاده) والنفقة (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه) نقله ابن سحنون عن ابن نافع عن مالك والصدقة (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم) والعفو (خذ العفو وأمر بالعرف) اهـ.
*والزكاة لاتجب ألا في مال بلغ النصاب وحال عليه الحول:ـ
وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا الْحَوْل (والمراد الحول القمري لاالشمسي، والسنة القمرية ثلاثمائة وأربع وخمسون يومًا) ،ُ وَالنِّصَاب (والنصاب معناه في الشرع - ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة ) ،ُ فِي مِلْكٍ كَامِلٍ مُتَّحَدٍ.فيشترط لوجوب الزكاة الملك التام، سواء كان من النقدين أو غيرهما - ويختلف مقدار النصاب باختلاف المال المزكى،كما يشترط فراغ المال من الدين، فمن كان عليه دين يستغرق للنصاب أو ينقصه، فلا تجب عليه الزكاة, فمن كان عنده مال وجبت زكاته، وعليه دين، فليخرج منه بقدر ما يفي دينه أولًا، ثم يزكي الباقي إن بلغ نصابًا)"راجع الفقه على المذاهب الأربعة,لعبد الرحمن الجزيرى"
*عن ابن عمر قال: لا تجبُ في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَوْل. (مالك في الموطاء كتاب الزكاة) وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الزرع والثمار؛ أما زكاتهما فلا يشترط فيها ذلك. المالكية قالوا: حولان الحول شرط لوجوب الزكاة في غير المعدن والركاز والحرث - الزرع والثمار ،
**الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء الأول:ـ
*أولا الذهب والفضة:ـ (الجنيه أو أى عمله أخرى عوضا عنهما)