*ونصاب الفضة: المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة، فإنهم اتفقوا على أنه خمس أواق لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة"ما عدا المعدن من الفضة، فإنهم اختلفوافي اشتراط النصاب منه وفي المقدار الواجب فيه، والأوقية عندهم أربعون درهما كيلا. وأما القدر الواجب فيه، فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر: أعني في الفضة والذهب معا ما لم يكونا خرجا معدن.مائتا درهم، (ونصاب الفضة هو الأصل إذ كان النص قد ثبت فيها، وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن) قال في سبل السلام: أن قدر زكاة المائتي درهم ربع العشر هو إجماع.
ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا، وهو الدينار، باتفاق ( إلا عند الحنابلة، قالوا: الدينار أصغر من المثقال) ، فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب في عشرين دينارا وزنا, وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصاب الفضة. قال صاحب السبل: قلت لكن قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} الاَية منبه على أن في الذهب حقًا لله. وأخرج البخاري وأبو داوود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضةلا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليها» الحديث. فحقها هو زكاتها.أ.هـ
ولا بد في نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش. (يعنى في زماننا لابد أن يكون عيار أربعة وعشرين)
*وعند البخارى: كتاب الزكاة. باب زَكَاةِ الْوَرِقِ.فى الحديث: