الصفحة 19 من 28

*قال الجزيرى في الفقه على المذاهب الأربعة: لا تجب الزكاة في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وسلاح الاستعمال، وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب أو الفضة، وكذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ، والياقوت والزبرجد؛ ونحوها إذا لم تكن للتجارة، باتفاق المذاهب، وكذا لا تجب في آلات الصناعة مطلقًا، سواء أبقي أثرها في المصنوع أم لا، إلا عند الحنفية،وكذا لا تجب في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة، سواء أكان مالكها من أهل العلم، أم لا، إلا عند الحنفية،

**على من تجب الزكاة:ـ

*قال صاحب بداية المجتهد: اتفقوا أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما, واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه دين أو له الدين، ومثال المال المحبس الأصل.

ففى حديث أبن عباس عند البخارى وغيره:وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (فأَعْلِمْهُمْ أنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً في أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وتُرَدّ على فُقَرائِهِمْ،) قال الحافظ ابن حجر: وفيه إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله (من أغنيائهم) قاله عياض.

*وقال أهل العلم: لا تجب على الصبي الذي له مال،ولا تجب على المجنون، ولكن تجب في مال كل منهما؛ ويجب على الولي إخراجها، عند ثلاثة من الأئمة: وخالف الحنفية؛ (اذا فالزكاة تجب في كل مال مملوك ملكا تاما وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول الا الزروع والركاز فلا يشترط لها حولان حول ولكن لها نصاب)

*هل تخرج الزكاة قيمة:ـ

ولا يجوز إخراج الزكاة بقيمة الواجب، وإنما الواجب إخراج عين ما وجب، (يعنى تخرج الزكاة من جنس المال الذهب ذهب,والزروع من حصادها,..وهكذا)

*هل على الديون زكاة:ـ

ومن كان عليه دينٌ يحيط بماله فلا زكاة عليه، وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت