الصفحة 18 من 28

*والخامس زكاة المعادن التى توجد في الأرض (الركاز ) :ـ قال النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: في الركاز الخُمُس، قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خَلَق السموات والأرض في هذه المعادن، ففيها الخمس (مخرَّج في الصحيحين) :و أخرج الأئمة الستة وغيرهم من حديث أبي هريرة:.وقال صلى الله عليه وسلم:"العجماء جُبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (جبار:هدر لازكاة فيها)

المعدن: هو ما خلفه اللّه تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما؛ كالنحاس والرصاص والمغرة والكبريت، فهو غير الركاز الآتي بيانه، وحكمه أنه تجب زكاته إن كان من الذهب أو الفضة، بشروط الزكاة السابقة، من:بلوغ النصاب، وأما مرور الحول فلا يشترط،

وأما الركاز: فهو ما يوجد في الأرض من دفائن أهل الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما، ويعرف ذلك بعلامة عليه، فإذا شك في المدفون هل هو لجاهلي أو غيره، حمل على أنه لجاهلي، ويجب في الركاز إخراج خمسه، سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما، وسواء وجده مسلم أو غيره؛ حرًا كان الواجد أو عبدًا، ويكون الخمس كالغنائم يصرف في المصالح العامة،

*ليس في البيت والسيارة الملاكى ومتاع البيت وألة الصانع ونحو ذلك زكاة:

*عند البخارى: كتاب الزكاة.- باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة.

في الحديث رقم: 1394 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة) .

(فرسه) واحد الخيل، يقع على الذكر والأنثى، والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب لا للتجارة. (غلامه) عبده الذي يملكه ليخدمه. (صدقة) زكاة] أي إذا لم يكونا للتجارة.". ( أخرجه الأئمة الستة في كتبهم ورواه ابن حبان وزاد: إلاَّ صدقةَ الفطر، ورواه الدارقطني بلفظ: لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلاَّ زكاة الفطر) "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت