*أول نصاب الغنم أربعون. وفيها شاة من الضأن أو المعز إلا أنه إذا كانت الغنم ضأنًا تعين ألإخراج منها. وإن كانت معزًا فالإخراج من المعز، وإن كانت الغنم ضأنا ومعزًا فإن كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه. وإن تساويا مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن، وعشرون من المعز كان محصل الزكاة بالخيار في أخذ الشاة من أي الصنفين شاء؛ ( الشاة التي يجزئ إخراجها في الزكاة لا بد أن تكون جذعة، أو جذعًا، بلغ كل منهما سنة تامة، سواء كانت من الضأن أو المعز، ويجب أن تكون الشاة التي يخرجها سليمة من العيوب،الا ان تكون أنفع للفقراء، لكثرة لحمها مثلًا، فيجزئ إخراجها،)
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان، فإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياه، وفي أربعمائة شاة أربع شياه، وما زاد ففي كل مائة شاة، وما بين الفريضتين معفو عنه، فلا زكاة فيه
** رابعاالزكاة أيضا في التجارات:
*عند البخارى في كتاب الزكاة. باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ
قال الحافظ في الفتح: واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما (العبد والفرس) مطلقًا ولو كان للتجارة، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث.أ.هـ(أى حديث:ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة (
وقال النووي في شرح مسلم تحت هذا الحديث قال:هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف،أ.هـ
وبوب البخارى في كتاب الزكاة, باب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ.