الصفحة 15 من 28

الأصل في وجوب الزكاة في البقر:حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانعي الزكاة: (لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بعير له رغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئًا ألا قد بلغت، ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بقرة لها ثغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئًا ألا قد بلغت، ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه فرس لها حمحمة فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئًا ألا قد بلغت)

*أول نصاب البقر ثلاثون، فإذا بلغتها، ففيها تبيع، أو تبيعة، وإخراج التبيعة أفضل، ( والتبيع ما أوفى سنة، ودخل في الثانية،)

*فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة، (البقرة المسنة هى ما أوفت سنتين، ودخلت في الثالثة،)

*فإذا زادت على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، ففي الستين تبيعان أو تبيعتان، وفي السبعين مسنة وتبيع، وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة، وفي المائة مسنة، وتبيعان، وفي مائة وعشرة مسنتان، وتبيع، وفي مائة وعشرين تجب أربعة أتبعة، أو ثلاث مسنات، وهكذا؛ وما بين الفريضتين معفو عنه، ولا زكاة فيه.

*زكاة الغنم:ـ

الأصل في وجوب الزكاة في الغنم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها) وقال صلى الله عليه وسلم: (لا ألْفَيَنَّ أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تيعر يقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئًا ألا قد بلغت)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت