الصفحة 14 من 28

(2) أن يملك منها عددًا معينًا، وهو النصاب،لقوله صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإِبل (الذودهو من الثلاثة إلى العشرة) صدقة. (مالك في الموطاء كتاب الزكاة) وأخرجه البخاري ومسلم. فإذا لم يملك هذا العدد،فإن الزكاة لا تجب فيها,وهذه الأعداد كالتالى:ـ

*زكاة الابل:ـ

* وأجمع المسلمون على أن أول نصاب الإبل خمس، فإذا بلغتها ففيها شاة من الضأن أو الماعزوهكذا في كل خمس شاة إلى عشرين ففيها أربع شياه،

*فإن بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض، ( وابن المخاض: ما دَخل في السنة الثانية، لأنَّ أمَّه قد لَحِقَت بالمخاض: أي الحَوامِل، وإن لم تكن حاملًا) وهي ما بلغت من الإبل سنة، ودخلت في الثانية،

*وإذا بلغت ستً وثلاثين ففيها بنت لبون (وابن اللَّبُون: وهُما من الإبل ما أتى عليه سَنَتَان ودخَل في الثالثة، فصَارت أمُّه لَبُونًا، أي ذاتَ لَبَن؛ لأنَّها تكون قد حَمَلت حَمْلًا آخَرَ وَوَضَعَتْه، وهي ما أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة)

*فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة، ( والحِقَّة: وهو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها. وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل، ويُجمع على حِقَاق وحقائق)

*فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة، والجذعة هي ما أتمت أربع سنين، ودخلت في الخامسة،

*فإذا بلغت ستًا وسبعين، ففيها بنتا لبون،

*فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان،

*فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة"ففيها ثلاث بنات لبون،أو حقتين، إذا وجد الصنفان عند المزكي, هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل به بعده أبو بكر وعمر."

**ملحوظة هامة!!!

*ما بين كل فريضتين من جميع الفرائض المتقدمة معفو عنه لا زكاة فيه، مثلًا الخمس من الإبل فيها شاة، والتسع فيها شاة أيضًا، فلا شيء عليه في مقابل الأربع الزائدة على أصل النصاب، وهكذا.

*زكاة البقر:ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت