الصفحة 13 من 28

*عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ليس فيما دون خمسةِ أَوْسُقٍ (وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع خمسة أوسق توازي بالكيل المصري أربعة أرادب وويبة حسبما حرر العلامة الطحلاوي سنة 1165 هجرية) من التمر صدقة وليس فيما دون خمسِ أواق (الأوقيةأربعون درهمًا) من الوَرْقِ صدقة،

*قال الحافظ، وأصح من ذلك ما أخرجه البخاري عن السائب بن يزيد كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدًا وثلثًا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز انتهى

*ثالثا النّعَم: وهي الأبل والبقر والغنم:ـ (البهائم والسوائم)

والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس، وبالغنم ما يشمل المعز ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان، فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم ونحوها إلا إذا كانت للتجارة، ففيها زكاة التجارة, لقوله عليه الصلاة والسلام"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"

*واشترطوا للزكاة فيها:

(1) أن تكون سائمة, لقوله عليه الصلاة والسلام"في سائمة الغنم الزكاة" (السائمة هي التي تكتفي برعي الكلأ المباح في أكثر السنة) غير معلوفة،واختلفوا في ذلك الليث ومالك وأبو محمد بن حزم؛فلم يحددوا السائمة، لأنه لا فرق عندهم بين السائمة وغيرها في وجوب الزكاة، ويؤيده عموم قوله عليه الصلاة والسلام"في أربعين شاة شاة"وفىالبقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط،والمذهب عند مالك أن الصدقة تجب في معلوفة الماشية وسائمتها لقول مالك في الموطأ: إنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة فوجد فيه: في أربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، وهذا عموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت