الصفحة 11 من 28

ومنها حديث عائشة رواه أبو داود عن عبد الله بن شداد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، «فقال ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، «قال أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا، أو ما شاء الله، «قال هو حسبك من النار» . وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحافظ في الدارية: قال ابن دقيق العيد: هو على شرط مسلم. في زكاة الخاتم

*وفى النسائى: (قيل لسفيان) : الثوري (كيف تزكيه) : أي خاتمًا واحدًا من ورق وهو لا يبلغ النصاب (قال) : سفيان (تضمه) : أي الخاتم (إلى غيره) : من الحلي فتزكي الخاتم مع حلي آخر والله أعلم.

**ملحوظة:الزكاة في الحلى من جنس زكاة الذهب والفضة بحسب النوع وتحسب كما تحسب الزكاة في الذهب والفضة أو الأموال التى هى عوض عنهما.

*ثانيا الزروع:ـ (الثمار)

ثبتت فرضيتها زيادة على ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب والسنة، قال تعالى: {وآتوا يوم حصاده} ، وقال صلى اللّه عليه وسلم: ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى غرب"دلو"أو دالية"دولاب"ففيه نصف العُشر"وهذا الحديث قد بين ما أجملته الآية الكريمة المذكورة."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت