عُمُومُ أَلْفَاظِ الْقُرَانِ دَالَّ * عَلَى مَعَانٍ أَكْثَرَ أَوْ جُلَّ
وَالْكِلْمَةُ إِنْ أَوْجُهًا قَدْ حَمَلَتْ * لاَ يَصْرِفُ مَعْنىً إِلَى بَعْضٍ تَلَتْ
إِلاَّ بِبُرْهَانٍ؛ فَقُلْ: يَا حَبَّذَا * فَاحْفَظْ وَلاَ تَكُنْ لَهَا مُنْتَبِذَا
إِن عِدَّةٌ مِنْ الْمَعَانِي يَحْتَمِلْ * لَفْظٌ وَلاَ مَنْعَ لِجَمْعِهِ حُمِلْ
وَكُلُّ مَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ نَسَبْ * دَلَّ عَلَى تَشْرِيفِهِ فِيمَا حُسِبْ
مَا أَثْبَتَ اللَّهُ لَنَا فِي مُصْحَفِ * إِمْتَنَعَن نَفْيُهْ، فَخُذْهَا وَاصطفي
إِنْ كَانَ مَعْنَى النَّصِّ فِيهِ وَافَقَهْ * أَوْ يُظْهِرن فَهْمًا جَلِيًّا سَابِقَهْ
تَحْكِيمُ مَعْنَاهُ بنَصٍّ خَصَّصا * لَهُ بِزَيْدٍ ذَا عَلَيْهِ أَخْلَصَا
تَقْدِيمُ تَوْبِيخٍ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي * مِنْ رَبِّنَا لاَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ ذِي
وَالإِمْتِنَان بِالْحَرَامِ مُمْتَنِعْ * قَدْ خَابَ مَنْ ظَنَّ خِلاَفَهْ، فَاسْتَمِعْ
وَالأَصْلُ حَمْلٌ لِنُصُوصِ الشرع * عَنْ ظَاهِرٍ إِلاَّ لِنَصٍّ مرعي
فِي ظَاهِرِ التَّنْزِيلِ مَعْنىً يُحْمَلُ * مَنْ رَدَّهُ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ جَاهِلُ
وَالْوَاجِبُ الإِيمَانُ بالمُنَزَّلِ * لاَ فِي سِوَاه عَنْ بَيَانٍ فَاقْبَلِ
إِنْ كَانَ لَفْظٌ يَحْتَمِلْ أَمْرًا فَلاَ * يُحْمَلْ عَلَى غَيْرِ الْمُرَادِ يُجْتَلَى
قَالُوا: بَيَانُ الشَّرْعِ إِنْ جَاءَ بِذَا * أَوْلَى فَشَرْحُ الْمُصْطَفَى حَقًّا خُذَا
لَنْ يُخْرَجَنْ عَنْ ظَاهِرِي الآيِ احْكُمَا * إِلاَّ لِحُجَّةٍ فَحَتْمًا سَلِّمَا
إِنْ ذَكَر الرَّحْمنُ حُكْمًا مَنْهِيًّا * وَعَلَّلَ النَّهْيَ بِعِلَّةٍ هَيَّا
أَوْ إِنْ أََبَاحَ ذَا بِشَيْئٍ عَلَّلَهْ * عَدَمُهُ بِالْعِلَّةِ مُصَادَفَهْ
يَلْزَمُهَا تَعْلِيلُ حُكْمِ الْمُعْلَلِ * بِرَابِطٍ بَيْنَ الْقَضَا وَالْمُعَلَلِ
وجُلُّ أَشْفَاعٍ بِهَا مَأْمُورُ فِي * قُرْآنِنَا بِالإِتِّصَال النَّفْعُ فِي