بالإِسْمِ-مَذْكُورًا بِهَا- لاَ يَشْتَبِهْ * دَلَّ بِالاِسْتِقْرَاءِ يَا مَنْ يَنْتَبِهْ
وَالآيَتَانِ الْجُمْلتَانِ جَاوَرَا * إِمَّا بِذَلِكْ فَارْتِبَاطٌ ظَاهِرَا
أَوْ لاَ يَكُونُ فَالْكَلامُ حَاضِرَا * إِنْ كُنْتَ مِمَنْ يَطْلُبُ فَلْتَحْضُرَا
فَالثَّانِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَاطِفَهْ * عَنْهَا بِحَرْفٍ مِنْ حُرُوفٍ جَامِعَهْ
أَوْ لاَ تَكُونَ فَالدِّعَامَهْ مُؤْذِنَهْ *... ذَا بِاتِّصَالِ الكِلْمِ أَيْضًا بَيِّنَهْ
فَالْحُكْمُ الكُلِّيُّ مُهَيْمِنْ رَابِطَا *... مَا بَيْنَ جُزْءٍ أَوْ سِوَارٍ ضَابِطَا
وَالنَّصُّ فِي الْقُرْآنِ إِنْ قَدْ جَا عَلَى * طُرْقِ الْبَرَاهِينِ بِعَقْلِيٍّ جَلاَ
دَلَّ عَلَى أْئتِلاَفِ وَاخْتِلاَفِ... * أَمْ لاَ عَلَى حُكْمِ التَّكَالِفْ خَائِفِ
دَلَّ عَلَى الْمُؤَالِفِ لاَ غَيْرِهِ *... فَانْهَضْ إِلَيْهَا حَافِظًا بِفَهْمِهِ
إِنْ عُلِّقَ العِلْمُ بِأَمْرٍ مَقْصَدُهْ * بَعْدَ وُجُودِهْ فَالجَزَاءَ رَتَّبَهْ
وَالإحْتِرَازُ فِي الْقُرَانِ قَدْ وَقَعْ... *... إِنْ مَا إِلَيْهَا حَاجَةٌ فِي ما وُضِعْ
كُلُّ الحِكَايَهْ فِي الْقُرَانِ وَقَعَتْ... * قَدْ صَاحَبَتْ إِبْطَالَهَا أَوْ لاَ. خَلَتْ
فَالأَوَّلُ دَلَّ عَلَى بُطْلاَنِ ذَا * المَحْكِيْ وَبِالثَّانِي خِلاَفُ ذِي خُذَا
وَكُلُّ مَا عَلَى الْقُرُونِ الْخَالِيَّه * يُحْكَى بِلَفْظِ الْعُرْبِ مَعْنَى مَاضِيَهْ
بِالإِقْتِضَاء لِلدلِيلِ النِّسْبَهْ * إِلَى مَحَلِّهَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَهْ
عَلَى الْمَحَلِّ وَالتَّوَابِعْ جُرِّدَا * كَذَا الْمُضَافُ وَالْمَحَلُّ أُفْرِدَا
وَالثَّانِ أَيْضًا بِاقْتِضَاءِ التَّابِعِي * وَالْبَاقِي عَكْسُ مَا مَضَى لِلأَوَّلِي
لِطَالِبِ الدَّلِيلِ أَمْرَانِ هُمَا: * أَوْلاَهُمَا لِيَقْتَبِسْ أَحْكَامَهَا
ثَانِيهِمَا لِيُحْكِمَ زَيْغًا جَرَى * وَالآخِرُ شَأْنُ الضَّلاَلِ وَالْمِرَى
يَجْرِي الْقُرَانُ مُرْشِدًا (أَحْوَالُهُ) * مَعَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ حُكْمُهُ