فَ عَلَى الأَوَّلِ"مَنْ شَرِبَ نَبِيذًا مُخْتَلَفًا فِيهِ: حُدَّ"عِنْدَنَا"وَيُفَسَّقُ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ"أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى إبَاحَتِهِ"أَوْ مُقَلِّدٌ"لِذَلِكَ الْمُجْتَهِدِ؛ لأَنَّ1 مَحِلَّ الْخِلافِ فِيهِمَا2.
وَعَنْ3 أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ بِالْفِسْقِ مُطْلَقًا. وَاخْتَارَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي"الإِرْشَادِ"، وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ فِي"الْمُبْهِجِ"4، وِفَاقًا لِلإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلسُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ فِي ذَلِكَ5.
وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لا حَدَّ وَلا فِسْقَ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ أَبُو ثَوْرٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَهُوَ قَوِيٌّ لِلْخِلافِ فِيهِ كَغَيْرِهِ، وَلِئَلاَّ يُفَسَّقَ بِوَاجِبٍ، لِفِعْلِهِ مُعْتَقِدًا وُجُوبَهُ فِي مَوْضِعٍ6، وَلا أَثَرَ لاعْتِقَادِ الإِبَاحَةِ7.
1 في ب: لأنه.
2 وخالف الحنفية في ذلك، فقال الكمال بن الهمام:"وأما شرب النبيذ واللعب بالشطرنج وأكل متروك التسمية عمدًا من مجتهد ومقلده فليس بفسق"."تيسير التحرير 3/ 43".
وقال المجد ابن تيمية:"وأما من فعل محرَّمًا بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب"."المسودة ص 265".
وانظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 63، 66، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 110، المغني 10/ 164، المسودة ص 266.
3 في ض: وعند.
4 في ش ز: المنهج. وهو تصحيف.
"وانظر: طبقات الحنابلة 2/ 248، ذيل طبقات الحنابلة 1/ 71، المنهج الأحمد 2/ 162".
5 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 362.
6 في ب ع ض: مواضع.
7 قال ابن الحاجب:"وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد فالقطع أنه ليس بفاسق"."مختصر ابن الحاجب 2/ 62".
وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 82، المستصفى 1/ 160، تيسير التحرير 3/ 43، العضد على ابن الحاجب 2/ 63، المسودة ص 265، 266".