فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 2398

-"إمَّا"أَنْ يَكُونَ 1 بِقَدْرِ الْفِعْلِ"1 كَصَوْمِ"رَمَضَانَ"فَـ"ـهُوَ الْوَقْتُ"الْمُضَيَّقُ".

-"أَوْ"أَنْ يَكُونَ"أَقَلَّ، فَـ2"ـهُوَ"مُحَالٌ"أَيْ فَالتَّكْلِيفُ بِهِ مِنْ الْمُحَالِ، نَحْوِ إيجَابِ صَلاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، وَنَحْوِهِ3.

-"أَوْ"أَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّرُ لِلْعِبَادَةِ"أَكْثَرَ"مِنْ وَقْتِ فِعْلِهَا"فَـ"ـهُوَ"الْمُوَسَّعُ"كَالصَّلَوَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ4،"فَيَتَعَلَّقُ"الْوُجُوبُ"بِجَمِيعِهِ5"أَيْ جَمِيعِ الْوَقْتِ"مُوَسَّعًا أَدَاءً"عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرِ6 الْمُتَكَلِّمِينَ7.

"وَيَجِبُ الْعَزْمُ"8 عَلَى بَدَلِ"8 الْفِعْلِ أَوَّلَ الْوَقْتِ"إذَا أُخِّرَ"9."وَيَتَعَيَّنُ"الْفِعْلُ"آخِرَهُ"أَيْ آخِرَ الْوَقْتِ."

1 في ش بتقدير فعل.

2 في ش: و.

3 التكليف بالمحال جائز عند بعض العلماء كما سبق، أما الذين منعوا التكليف بالمحال فقالوا يجوز في الحالة المذكورة أعلاه، إذا كان لغرض التكميل خارج الوقت، كوجوب الظهر عند من زال عذره في آخر الوقت، كالجنون والحيض والصبا، وقد بقي مقدار تكبيرة، خلافًا لزفر من الحنفية."انظر: نهاية السول 1/ 112، مناهج العقول 1/ 108، كشف الأسرار 1/ 215".

4 انظر: تخريج الفروع على الأصول ص31، مختصر الطوفي ص21، الروضة ص18، المدخل إلى مذهب أحمد ص60، القواعد والفوائد الأصولية ص69، شرح جمع الجوامع 1/ 187.

5 في ز: جميعه.

6 في ز ع ب ض: والأكثر من.

7 انظر: مختصر ابن الحاجب 1/ 241، الإحكام، الآمدي 1/ 105، المدخل إلى مذهب أحمد ص60، مختصر الطوفي ص21، نهاية السول 1/ 112، اللمع ص9، القواعد والفوائد الأصولية ص70، حاشية البناني 1/ 187، المسودة ص26، 28، تخريج الفروع على الأصول ص31.

8 ساقطة من ش: ويوجد مكانها: به قبل، وفي ز ب ض: يدل الفعل، وعلى هامش ب: على الفعل.

9 اشترط أكثر الحنابلة والمالكية والشافعية والجبائي وابنه من المعتزلة وجوب العزم على بدل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت