فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 2398

وَإِطْلاقُ الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْمُؤَدَّى وَالْمَقْضِيِّ، مِنْ إطْلاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ. وَقَدْ اشْتَهَرَ ذَلِكَ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ، حَتَّى صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً.

"وَعِبَادَةُ صَغِيرٍ"لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ"لا تُسَمَّى قَضَاءً"إجْمَاعًا1،"وَلا أَدَاءً"عَلَى الصَّحِيحِ، لأَنَّ الصَّغِيرَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ، حَتَّى تُقْضَى2.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي"فُرُوعِهِ": تَصِحُّ الصَّلاةُ مِنْ مُمَيِّزٍ نَفْلًا، وَيُقَالُ: لِمَا فَعَلَهُ: 3 صَلاةُ كَذَا. وَفِي"3"التَّعْلِيقِ"مَجَازًا4. اهـ."

"وَالإِعَادَةُ: مَا فُعِلَ"أَيْ فِعْلُ5 مَا فُعِلَ مِنْ الْعِبَادَةِ"فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ"أَيْ الْمَحْدُودِ الطَّرَفَيْنِ،"ثَانِيًا"أَيْ بَعْدَ فِعْلِهِ أَوَّلًا"مُطْلَقًا"6 أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الإِعَادَةُ لِخَلَلٍ فِي الْفِعْلِ الأَوَّلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ: لَوْ صَلَّى الصَّلاةَ فِي وَقْتِهَا صَحِيحَةً، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى. فَإِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ تُسَمَّى مُعَادَةً عِنْدَ الأَصْحَابِ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ7 خَلَلٍ وَلا عُذْرٍ8.

"وَالْوَقْتُ"الْمُقَدَّرُ:

1 في ش: وجوبًا.

2 في ش ز د: يقضي.

3 في ش: كذا صلاة وكذا في.

4 الفروع: 1/ 290-291، وانظر الفروع أيضًا: 2/ 18، في ش ز: مجاز، وكذا في الفروع.

5 ساقطة من د. وفي ش: نقل.

6 انظر: التمهيد ص9، مختصر الطوفي ص33، الروضة ص31، المستصفى 1/ 95، فواتح الرحموت 1/ 85، تيسير التحرير 1/ 199، حاشية البناني 1/ 117، شرح تنقيح الفصول ص86.

7 ساقطة من ش.

8 خالف الحنفية في هذا القول، وقيدوا الإعادة بحالة الخلل في الفعل الأول دون العذر، بينما ذكر الجمهور من العذر طلب الفضيلة في صلاة الجماعة مثلًا."انظر: فواتح الرحموت 1/ 85، مناهج العقول للبدخشي 1/ 83، تيسير التحرير 2/ 199، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 118، شرح العضد 1/ 233".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت