عَنْ تَعَلُّقِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ1، أَوْ مِنْ الْمَجْمُوعِ.
فَالأَوَّلُ: قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ، وَلِهَذَا لا يَجُوزُ نَسْخُ الْعِبَادَةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا2.
وَالثَّانِي: قَوْلُ الأَشْعَرِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ الطَّوَائِفِ3.
وَالثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَنْشَأُ عَنْ الأَمْرَيْنِ. فَتَارَةً يَأْمُرُ بِالْفِعْلِ لِحِكْمَةٍ تَنْشَأُ مِنْ نَفْسِ الأَمْرِ، دُونَ الْمَأْمُورِ بِهِ. وَهُوَ4 الَّذِي يَجُوزُ نَسْخُهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ5، كَنَسْخِ الصَّلاةِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ إلَى خَمْسٍ6. وَكَمَا نُسِخَ أَمْرُ إبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ7 بِذَبْحِ وَلَدِهِ، وَتَارَةً لِحِكْمَةٍ تَنْشَأُ مِنْ8 الْفِعْلِ نَفْسِهِ، وَتَارَةً لِحِكْمَةٍ مِنْ الْفِعْلِ حَصَلَتْ بِالأَمْرِ9.
"وَ"الْحَسَنُ"عُرْفًا"أَيْ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ"مَا لِفَاعِلِهِ فِعْلُهُ"أَيْ أَنْ يَفْعَلَهُ،"وَعَكْسُهُ"أَيْ: وَالْقَبِيحُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَا لَيْسَ لِفَاعِله10 أَنْ يَفْعَلَهُ11.
1 فالحسن حسن لأن الشارع أمر به، والقبيح قبيح لأن الشارع نهى عنه.
2 لأن الأمر بالصلاة -مثلًا- حسن لذاته، فلا يصح عندهم بطلان الحسن بذاته، لأن ما بالذات لا يتغير ولا يبطل ولا يختلف من وقت لوقت."فواتح الرحموت 1/ 27".
3 يقول الآمدي -بناء على تحسين الشرع وتقبيحه-: ولهذا صح القول بنسخ الشرائع، ولو كان الفضاء فيه بالحسن أو القبح على شيء ما لذاته ونفسه، لا لنفس الخطاب، لما تصور أن يختلف ذلك باختلاف الأمم والأعصار."غاية المرام في علم الكلام ص236".
4 في ع ب ض: وهذا.
5 انظر: غاية المرام ص358.
6 في ش: حسن.
7 في ب ض: عليه الصلاة والسلام.
8 في ش ز: عن.
9 في ز: من الأمر.
10 في ش د ع ض: لفاعل.
11 انظر: المسودة ص577، الإحكام، الآمدي 1/ 80، المعتمد 1/ 365.