فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 2398

مُمْتَنِعٍ. كَفُرُوعِ الدِّينِ كُلِّهَا. تَثْبُتُ بِأَدِلَّةٍ ثُمَّ تُنْسَخُ الأَدِلَّةُ فَيَرْتَفِعُ الْحُكْمُ1.

وَقَالَ: وَقَدْ قِيلَ: إنَّ الشَّرْعَ يَرِدُ بِمَا لا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ إذَا كَانَ الْعَقْلُ لا يُحِيلُهُ كَتَكْلِيفِ مَا لا يُطَاقُ2، وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُرِيدُ جَمِيعَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ حَسَنِهَا وَقَبِيحِهَا وَيُعَاقِبُهُمْ عَلَى الْقَبِيحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

"وَالْحُسْنُ"شَرْعًا"وَالْقُبْحُ شَرْعًا: مَا أَمَرَ بِهِ"اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهَذَا رَاجِعٌ لِلْحُسْنِ"وَمَا نَهَى عَنْهُ"اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهَذَا3 رَاجِعٌ لِلْقَبِيحِ4.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إذَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِفِعْلٍ، فَهُوَ حَسَنٌ بِالاتِّفَاقِ. وَإِذَا نَهَى عَنْ فِعْلٍ 5 فَهُوَ قَبِيحٌ 5 بِالاتِّفَاقِ، وَلَكِنَّ6 حُسْنَهُ وَقُبْحَهُ 7 إمَّا أَنْ 7 يَنْشَأَ عَنْ نَفْسِ الْفِعْلِ وَالأَمْرِ وَالنَّهْيِ، كَمَا يُقَالُ، أَوْ8 يَنْشَأَ

1 انظر: المسودة ص483-484.

2 ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم اشتراط القدرة للتكليف. وأنه يجوز التكليف بالمحال، سواء كان محالًا لذاته أو محالًا لغيره، وقال بعضهم بشرط القدرة في التكليف، وأنه لا تكليف إلا بما يطاق."انظر: حاشية البناني 1/ 206، تيسير التحرير 2/ 137، التوضيح على التنقيح 2/ 177، المنخول ص22، المسودة ص484". وسيأتي الكلام عن هذه المسألة تفصيلًا في مبحث المحكوم فيه.

3 في ز: هذا.

4 انظر: الإحكام، الآمدي 1/ 79، التوضيح على التنقيح 2/ 104، غاية المرام ص234، الإرشاد ص259.

5 في ز ع ض: فقبيح.

6 في ز ب: لكن.

7 في ش: إنما.

8 في ش: و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت