فهرس الكتاب

الصفحة 2394 من 2398

أَوْ الأَظْهَرُ عَلَى غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ أَفْضَى إلَى الْمَقْصُودِ، وَأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ.

"وَ"يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ أَيْضًا"بِتَقْرِيرِ حُكْمِ حَظْرٍ"عَلَى تَعْرِيفٍ مُقَرِّرٍ لِحُكْمِ إبَاحَةٍ1.

"أَوْ نَفْيٍ"يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ تَعْرِيفٌ مُقَرِّرٌ لِنَفْيِ حُكْمٍ2 عَلَى تَعْرِيفٍ مُقَرِّرٍ لِلإِثْبَاتِ3.

"أَوْ دَرْءِ حَدٍّ"يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ تَعْرِيفٌ مُقَرِّرٌ لِدَرْءِ حَدٍّ، بِأَنْ يَلْزَمَ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ دَرْءُ الْحَدِّ، عَلَى مَا لا يَكُونُ كَذَلِكَ4.

"أَوْ ثُبُوتِ5 عِتْقٍ، أَوْ"ثُبُوتِ6"طَلاقٍ وَنَحْوِهِ"يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ بِكَوْنِهِ يَلْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوتُ عِتْقٍ أَوْ طَلاقٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ عَلَى مَا لا يَلْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ بِذَلِكَ7 قَالَهُ

1 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/319، الإحكام للآمدي 4/283، إرشاد الفحول ص 284.

2 في ض: مفرد لحكم نفي، وفي ب ع ز: لحكم نفي.

3 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/319، الإحكام للآمدي 4/283، إرشاد الفحول ص 284.

4 انظر: الإحكام للآمدي 4/284، العضد على ابن الحاجب 2/319، إرشاد الفحول ص 284.

5 في ض: بثبوت.

6 في ض: بثبوت.

7 ساقطة من ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت