فهرس الكتاب

الصفحة 2393 من 2398

يَكُونُ كَذَلِكَ1"أَوْ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ"عَمَلِ"الْخُلَفَاءِ"الرَّاشِدِينَ -"أَوْ"عَمَلِ"عَالِمٍ"يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ بِمُوَافَقَةِ عَمَلِ2 أَهْلِ الْمَدِينَةِ. أَوْ بِمُوَافَقَةِ عَمَلِ3 الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ، 4أَوْ بِمُوَافَقَةِ5 الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، أَوْ بِمُوَافَقَةِ عَمَلِ عَالِمٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا لا يَكُونُ كَذَلِكَ؛ لِحُصُولِ الْقُوَّةِ بِذَلِكَ6.

"وَ"يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ أَيْضًا"بِكَوْنِ طَرِيقِ تَحْصِيلِهِ أَسْهَلَ"مِنْ طَرِيقِ الآخَرِ"أَوْ أَظْهَرَ"مِنْ طَرِيقِ الآخَرِ7. يَعْنِي: أَنَّ أَحَدَ التَّعْرِيفَيْنِ يُرَجَّحُ عَلَى الآخَرِ بِرُجْحَانِ طَرِيقِ اكْتِسَابِهِ، بِأَنْ يَكُونَ طَرِيقُ اكْتِسَابِهِ أَيْ8 اكْتِسَابِ أَحَدِهِمَا قَطْعِيًّا، وَطَرِيقُ اكْتِسَابِ الآخَرِ ظَنِّيًّا، أَوْ اكْتِسَابِ أَحَدِهِمَا أَرْجَحَ مِنْ طَرِيقِ اكْتِسَابِ الآخَرِ، بِكَوْنِ طَرِيقِهِ أَسْهَلَ أَوْ9 أَظْهَرَ، فَيُقَدَّمُ الأَسْهَلُ

1 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/319، جمع الجوامع 2/379، الإحكام للآمدي 4/283، إرشاد الفحول ص 284.

2 ساقطة من ز.

3 ساقطة من ض ع ب.

4 ساقطة من ع ب ض ز.

5 ساقطة من د.

6 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/319، المنخول ص 431، الإحكام للآمدي 4/283، إرشاد الفحول ص 283.

7 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/319، جمع الجوامع 2/379، الإحكام للآمدي 4/283.

8 ساقطة من ش ز.

9 في ش: و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت