فهرس الكتاب

الصفحة 2391 من 2398

قَالَ الْكُورَانِيُّ: إلاَّ إذَا اشْتَهَرَ الْمَجَازُ، حَيْثُ1 لا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ.

"وَ"مِنْ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى"أَعْرَفُ"يَعْنِي بِأَنْ يَكُونَ الْمُعَرَّفُ2 مِنْ أَحَدِهِمَا أَعْرَفَ مِنْ الآخَرِ3.

"وَ"مِنْ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى أَيْضًا"أَعَمُّ"يَعْنِي بِأَنْ4 يَكُونَ مَدْلُولُ أَحَدِهِمَا أَعَمَّ مِنْ مَدْلُولِ الآخَرِ، فَيُرَجَّحُ الأَعَمُّ لِيَتَنَاوَلَ الأَخَصَّ 5وَغَيْرَهُ فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ6.

وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الأَخَصُّ لِلاتِّفَاقِ عَلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الأَخَصُّ؛ لِتَنَاوُلِ الْحَدَّيْنِ لَهُ وَالاخْتِلافُ فِيمَا زَادَ عَلَى مَدْلُولِ الأَخَصِّ. وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَوْلَى7.

1 في ش: وحيث.

2 في ش: العرف.

3 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/319، جمع الجوامع 2/377، الإحكام للآمدي 4/282، إرشاد الفحول ص 284.

في ز ع ب: المعرف الآخر.

4 ساقطة من ض.

5 ساقطة من ب.

6 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/319، جمع الجوامع 2/379، الإحكام للآمدي 4/284، إرشاد الفحول ص 284.

7 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/319، الإحكام للآمدي 4/282، إرشاد الفحول ص 284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت