وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ"السَّمْعِيَّةَ"الْعَقْلِيَّةُ، الَّتِي هِيَ1 تَعْرِيفُ الْمَاهِيَّاتِ، فَإِنَّهَا2 لَيْسَتْ مَقْصُودَةً هُنَا.
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا. فَإِنَّهُ"يُرَجَّحُ مِنْ حُدُودٍ سَمْعِيَّةٍ: ظَنِّيَّةٍ مُفِيدٍ لِمَعَانٍ مُفْرَدَةٍ تَصَوُّرِيَّةٍ3 صَرِيحٌ4"لأَنَّ التَّرْجِيحَ فِي الْحُدُودِ السَّمْعِيَّةِ تَارَةً يَكُونُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ، وَتَارَةً يَكُونُ5 بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى. وَتَارَةً يَكُونُ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ6 خَارِجٍ.
فَمِنْ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الأَلْفَاظِ: الصَّرَاحَةُ7، فَيُرَجَّحُ الْحَدُّ الَّذِي بِلَفْظٍ صَرِيحٍ عَلَى حَدٍّ فِيهِ تَجَوُّزٌ، أَوْ اسْتِعَارَةٌ، أَوْ اشْتِرَاكٌ، أَوْ غَرَابَةٌ، أَوْ اضْطِرَابٌ8.
وَمَحَلُّ هَذَا: إنْ قُلْنَا: إنَّ التَّجَوُّزَ وَالاسْتِعَارَةَ وَالاشْتِرَاكَ تَكُونُ فِي الْحُدُودِ، وَالصَّحِيحُ: الْمَنْعُ.
1 في ش: وهي.
2 في ش: وهي.
3 في ض: تصويرية.
4 في ع: صريحة.
5 في ب: تكون.
6 في ع: لأمر.
7 في د ز: الصراحة لغة.
8 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/319، جمع الجوامع 2/379، الإحكام للآمدي 4/282، إرشاد الفحول ص 284.