فهرس الكتاب

الصفحة 2183 من 2398

وَأَطْلَقَ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ - يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِنَا - مَنْعَ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَقَالَهُ الْبَصْرِيُّ وَالْقَرَافِيُّ: فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَيْضًا1. انْتَهَى.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الْقِيَاسُ النَّقْلِيُّ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، وَيَجِبُ النَّظَرُ وَالاسْتِدْلالُ بِهِ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ. وَلا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ. وَقَدْ نُقِلَ عَنْ2 أَحْمَدَ الاحْتِجَاجُ بِدَلائِلِ الْعُقُولِ، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ3 الْفُقَهَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الإِثْبَاتِ، وَذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إلَى وُجُوبِ النَّظَرِ، وَالاسْتِدْلالِ قَبْلَ الشَّرْعِ وَلَمَّا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ كَانَ تَوْكِيدًا4.

وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَأَهْلِ الظَّاهِرِ إلَى أَنَّ حُجَجَ

= الدليل العقلي ..."ثم قال:"بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك، فإذا منع التقليد لزم أن لا يعتقد شيئًا""مختصر الطوفي ص 184"."

وانظر: المسودة ص 457، شرح تنقيح الفصول ص 420، مختصر ابن الحاجب 2/305ن المحلي على جمع الجوامع 2/402،نهاية السول 3/264، الفقيه والمتفقه 2/66، شرح الورقات ص 243، المحصول 2/3/125، الإحكام للآمدي 4/223، اللمع ص 70، تيسير التحرير 4/243، فواتح الرحموت 2/401، المعتمد 2/402، إرشاد الفحول ص 266، الوسيط ص 564.

1 انظر: مختصر البعلي ص 167.

2 ساقطة من ض.

3 ساقطة من ش ب ز.

4 انظر المعتمد 2/935.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت