فهرس الكتاب

الصفحة 2182 من 2398

وَأَجَازَهُ جَمْعٌ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَوْ بِطَرِيقٍ فَاسِدٍ.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَأَجَازَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لإِجْمَاعِ السَّلَفِ عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَتَيْنِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَالَ لِقَائِلِهِمَا: هَلْ نَظَرْت؟ وَسَمِعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ1 التَّبَّانِ2 الْمُعْتَزِلِيِّ، وَأَنَّهُ يَكْفِي بِطَرِيقٍ فَاسِدٍ.

قَالَ هَذَا الْمُعْتَزِلِيُّ: إذَا عَرَفَ اللَّهَ وَصَدَّقَ رُسُلَهُ3، وَسَكَنَ قَلْبُهُ إلَى ذَلِكَ وَاطْمَأَنَّ بِهِ: فَلا عَلَيْنَا مِنْ الطَّرِيقِ: تَقْلِيدًا كَانَ، أَوْ نَظَرًا، أَوْ اسْتِدْلالًا4.

= ص 51، شرح تنقيح الفصول 430، 444، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/305، المحلي على جمع الجوامع 2/402، الإحكام للآمدي 4/223، نهاية السول 3/264، غاية الوصول ص 152، المحصول 2/3/125، الفقيه والمتفقه 2/66، اللمع ص 70، الإحكام لابن حزم 2/861، مختصر البعلي ص 166، مختصر الطوفي ص 183، إرشاد الفحول ص 266، المدخل إلى مذهب أحمد ص 193، الوسيط ص 563، المعتمد 2/941، تيسير التحرير 4/243، فواتح الرحموت 2/401.

1 ساقطة من ض.

2 في ب: التيان، وفي المسودة: البقال.

3 في ب: رسولَه.

4 جاء في"فواتح الرحموت2/401"فيما يستفتى فيه، وهو:""المسائل الشرعية والعقلية على المذهب الصحيح لصّحة إيمان المقلد عند الأئمة الأربعة ... وكثير من المتكلمين، خلافًا للأشعري، وإن كان آثمًا في ترك النظر والاستدلال""وهذا ما أيده الشوكاني مبينًا صحة إيمان العوام مطلقًا، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري وبعض الشافعيّة: يجوز التقليد في العقيدة وأصول الدّين، وهذا ما أيّده الطوفي الحنبلي فقال:""وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل بدرك =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت