فهرس الكتاب

الصفحة 2180 من 2398

وَلَوْ سُمِّيَ تَقْلِيدًا لَسَاغَ1"ذَلِكَ2."

وَفِي الْمُقْنِعِ: الْمَشْهُورُ أَنَّ أَخْذَهُ بِقَوْلِ الْمُفْتِي تَقْلِيدٌ، وَهُوَ أَظْهَرُ، وَقَدَّمَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي3 فِي4 الإِجْمَاعِ أَيْضًا، وَقِيلَ: وَالْقَاضِي.

5وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ: وَالتَّقْلِيدُ قَبُولُ الْقَوْلِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَلَيْسَ الْمَصِيرُ إلَى الإِجْمَاعِ تَقْلِيدًا؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ دَلِيلٌ وَكَذَلِكَ6 يُقْبَلُ7 قَوْلُ الرَّسُولِ8 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

1 في ش: ساغ.

2 وسماه الجويني في""الورقات""تقليدًا، بينما قال في""البرهان"":لا يسمى تقليدًا، وجاء القولان عن غيره أيضًا، ولذلك قال الآمدي:""وإن سمي ذلك تقليدًا بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ""، وقال ابن الحاجب""ولا مشاحة في التسمية"".

انظر: الورقات ص 250، البرهان 2/1357، 1358، الإحكام للآمدي 4/221، مختصر ابن الحاجب 2/305، المسودّة ص 553، الإحكام لابن حزم 1/37، 2/835، صفة الفتوى ص 51، 54، المنخول ص 472، تيسير التحرير 4/242، فواتح الرحموت 2/ 400، مجموع الفتاوى 20/17، إرشاد الفحول ص 265، مختصر الطوفي ص 183، المدخل إلى مذهب أحمد ص 194.

3 صفة الفتوى ص 54.

4 في ش: وفي.

5 ساقطة من ش ب ز.

6 من المسودة، وفي ش ب ض ز: ولذلك.

7 في ش: تقبل.

8 من المسودة، وفي ش ب ض ز: النبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت