فهرس الكتاب

الصفحة 2178 من 2398

دَلِيلِهِ"أَيْ: دَلِيلِ مَذْهَبِ الْغَيْرِ الَّذِي اقْتَضَاهُ، وَأَوْجَبَ الْقَوْلَ بِهِ."

فَقَوْلُهُ:"أَخْذُ"جِنْسٌ. وَالْمُرَادُ بِهِ: اعْتِقَادُ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ لِفِسْقٍ أَوْ غَيْرِ فِسْقٍ.

وَقَوْلُهُ"مَذْهَبِ"يَشْمَلُ1 مَا كَانَ قَوْلًا لَهُ أَوْ فِعْلًا. وَنِسْبَةُ الْمَذْهَبِ إلَى الْغَيْرِ يَخْرُجُ بِهِ مَا كَانَ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ، وَلا يَخْتَصُّ بِهِ ذَلِكَ الْغَيْرُ إذَا كَانَ2 مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الَّتِي لَيْسَ3 لَهُ4 فِيهَا اجْتِهَادٌ، فَإِنَّهَا لا تُسَمَّى مَذْهَبَهُ.

وَقَوْلُهُ"بِلا مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ"يَشْمَلُ5 الْمُجْتَهِدَ إذَا لَمْ يَجْتَهِدْ وَلا6 عَرَفَ الدَّلِيلَ، وَجَوَّزْنَا لَهُ التَّقْلِيدَ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْعَامِّيِّ فِي أَخْذِهِ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ7.

فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُجْتَهِدُ إذَا عَرَفَ الدَّلِيلَ، وَوَافَقَ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادَ مُجْتَهِدٍ آخَرَ، فَإِنَّهُ لا يُسَمَّى تَقْلِيدًا. كَمَا يُقَالُ: أَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِي كَذَا. وَأَخَذَ أَحْمَدُ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي كَذَا.

1 في ض: ليشمل.

2 في ب: إذ كانت.

3 في ب: ليست.

4 ساقطة من ض.

5 في ش ز: ليشمل.

6 في ش: ولو.

7 مر الكلام على هذه المسألة قبل قليل ص 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت