الْمَأْخَذُ لِشُهْرَتِهِ"بِالنَّقْلِ عَنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ."
"وَجَوَابُ"النَّوْعِ"الثَّالِثِ: بِجَوَازِ الْحَذْفِ"لإِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْمَحْذُوفِ، وَالْمَحْذُوفُ مُرَادٌ وَمَعْلُومٌ فَلا يَضُرُّ حَذْفُهُ، وَالدَّلِيلُ هُوَ الْمَجْمُوعُ لا الْمَذْكُورُ وَحْدَهُ. وَكُتُبُ الْفِقْهِ مَشْحُونَةٌ بِذَلِكَ.
"وَيُجَابُ فِي الْكُلِّ"أَيْ فِي الأَنْوَاعِ الثَّلاثَةِ"بِقَرِينَةٍ أَوْ عَهْدٍ وَنَحْوِهِ".