مَشْهُورَةٍ1، أَمَّا لَوْ كَانَتْ مَشْهُورَةً2: فَإِنَّهَا تَكُونُ كَالْمَذْكُورَةِ، فَيُمْنَعُ3 وَلا يَأْتِي4 بِالْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ5.
"وَجَوَابُ"النَّوْعِ"الأَوَّلِ: بِأَنَّهُ مَحَلُّ النِّزَاعِ أَوْ لازِمُهُ"أَيْ لازِمُ مَحَلِّ النِّزَاعِ. كَمَا لَوْ قَالَ حَنْبَلِيٌّ أَوْ شَافِعِيٌّ: لا يَجُوزُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ6 قِيَاسًا عَلَى الْحَرْبِيِّ.
فَيُقَالُ: بِالْمُوجَبِ؛ لأَنَّهُ يَجِبُ قَتْلُهُ بِهِ، وَقَوْلُكُمْ"لا يَجُوزُ"نَفْيٌ لِلإِبَاحَةِ الَّتِي مَعْنَاهَا اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ، وَنَفْيُهَا لَيْسَ نَفْيًا لِلْوُجُوبِ وَلا مُسْتَلْزِمًا لَهُ.
فَيَقُولُ الْحَنْبَلِيُّ7: الْمَعْنِيُّ بِ8"لا يَجُوزُ"تَحْرِيمُهُ، وَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ نَفْيُ الْوُجُوبِ لاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ.
"وَجَوَابُ"النَّوْعِ"الثَّانِي: بِأَنْ يُبَيِّنَ"فِي الْمُسْتَنْتَجِ"أَنَّهُ"
1 في ز: مشهودة. وهو تصحيف.
2 قال في نشر البنود 2/228:"والمشهورة: ما كانت ضرورية أو متفقًا عليها بين الخصمين".
3 أي فيكون له حينئذ منع الصغرى فقط، ولا يتأتى فيها القول بالموجَب.
4 في ش ز: ولا يؤتى.
5 في ش: الموجب.
6 في ش: بالذمي كالحربي.
7 في ش: الحنفي.
8 ساقطة من ز.