"وَلا يُؤَثِّرُ"فِي صِحَّةِ الرِّوَايَةِ"مَنْعُ الشَّيْخِ"الرَّاوِيَ مِنْ"رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلا قَادِحٍ1".
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ بَعْدَ كَلامٍ تَقَدَّمَ. وَظَاهِرُ مَا سَبَقَ، أَنَّ مَنْعَ الشَّيْخِ لِلرَّاوِي2 مِنْ رِوَايَتِهِ - وَلَمْ يُسْنِدْ ذَلِكَ إلَى خَطَإٍ أَوْ شَكٍّ - لا يُؤَثِّرُ. وَقَالَهُ بَعْضُهُمْ. اهـ.
"ثُمَّ"الرُّتْبَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ مُسْتَنَدِ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ: الرِّوَايَةُ بِالإِجَازَةِ وَتَتَفَاوَتُ.
وَبِجَوَازِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَبَقِيَّةُ الْعُلَمَاءِ، وَحَكَى الاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِهَا الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُمَا3.
1 وهذا قول بعض الظاهرية، خلافًا للجمهور الذين منعوا الرواية مع وجوب العمل إن صح السند. قال النووي: وقال بعض أهل الظاهر: لو قال هذه روايتي لا تروها، كان له روايتها عنه. والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، لكن يجب العمل به إن صح السند"تدريب الراوي 2/ 59".
وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص 84، المحدث الفاصل ص 451، أصول الحديث ص 241.
2 في ش: الراوي.
3 وحكى القاضي عياض أيضًا الإجماع على جواز الرواية بها كالعمل بها، ونقل الآمدي عدم جوازها عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال ابن عبد الشكور: إن أبا حنيفة احتاط، ومنع الإجازة.
"انظر: المستصفى 1/ 165، فواتح الرحموت 2/ 165، تيسير التحرير 3/ 94، نهاية السول 2/ 322، مناهج العقول 2/ 320، كشف الأسرار 3/ 43، المسودة ص 287، العضد على ابن الحاجب 2/ 69، الكفاية ص 311، تدريب الراوي 2/ 29، المحدث الفاصل ص 435، توضيح الأفكار 2/ 309، جامع بيان العلم 2/ 219، قواعد التحديث ص 204، مقدمة ابن الصلاح ص 72، أصول الحديث ص 236، شرح ألفية العراقي 2/ 61، اللمع ص 45، الروضة ص 61، شرح الورقات ص 196، مختصر الطوفي ص 66، إرشاد الفحول ص 63، المدخل إلى"مذهب أحمد"ص 95،"الإحكام للآمدي 2/ 100"."