فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 787

ونُقِل عن النصِّ1 لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء ولهذا لو اشترى العبد نفسه عتق، وكان الولاء عليه لبائعه وذا المكاتب إذا عتق بالأداء -كما سبق-.

وإذا تعذر الجر / [119/59أ] بقي الولاء موضعه.

والثاني: من الوجهين، وينسب لتخريج ابن سريج2، واختاره أبو خلف السَّلمي3 وهو المصحَّح في المحرر4 أنه يَجُّر ولاءَه لنفسه كما لو اشتراه أجنبي، ويسقط فيصير كالحرِّ لا ولاء عليه5.

1 أي نقل عن نص الشافعي منع الانجرار. (روضة الطالبين 12/172، منهاج الطالبين 212) .

2 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي، إمام أصحاب الشافعي في وقته، ويلقب بالباز الأشهب، ولد سنة بضع وأربعين ومائتين، وولي قضاء شيراز، وتوفي ببغداد سنة 306هـ، له مصنفات كثير منها: التقريب بين المزني والشافعي، والأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي. (تهذيب الأسماء واللغات 2/251، وطبقات الشافعية للسبكي 3/21، والنجوم الزاهرة 3/194) .

3 أبو خلف السَّلمي تقدمت ترجمته في الصفحة السابقة وهو بفتح السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى بني سلمة حي من الأنصار وهذه النسبة وردت على خلاف القياس (الأنساب 3/280) .

4 المحرر خ200 وجاء في مغني المحتاج 4/509، ما نصه: قال في المهمات: والظاهر أن ما قع في المحرر سهو.

5 قال الرافعي في العزيز 13/319: ويتصور ذلك في نكاح الغرور، وفي الوطء بالشبهة إذا اعتقت أم أمه يثبت الولاء عليه لمعتق أم الأم فإن عتق أبو أمه بعد ذلك انجر الولاء من معتق أم الأم إلى معتق أب الأم فإن أعتقت أم أبيه بعد ذلك انجر ولاؤه من معتق أب الأم إلى معتق أم الأب، فإن أعتق أبو أبيه بعد ذلك انجر الولاء من معتق أم الأب إلى معتق أب الأب أ-هـ. وراجع روضة الطالبين 12/172، ومغني المحتاج 4/509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت