قال الغزاليُّ في بسيطه: وأستبعدُ هذا من ابن سريج، وليس ببعيد عندي، فإنه صار أولى بنفسه من غيره، فيستفيد به قطع ولاء [موالي] 1 الأم عن نفسه. انتهى2 والمعتمد عند الغزالي، والشيخين3 وغيرهم الأول.
وإنما رَدَّ الغزاليُّ الاستبعاد ولم يرجح قولَ ابن سريج4.
وإذا علق حرٌ بين حرين لم يمسهما رقٌ، وكان أجداده، وجداته أرقاء، فإذا عتقت أم أم هذا الحر ثبت الولاء عليه لمواليها ثم إذا عتق أبو أمه انجر الولاء إلى مواليه، ثم إذا [عتقت] 5 أم أبيه انجر الولاء عن موالي أبي الأم إلى موالي أم الأب ثم إذا [عتق] 6 أبو أبيه انجر الولاء إلى مولاه، وتقرر.
ولو كانت المسألة بحالها لكنْ أبوه رقيق ثم عتق بعد عتق هؤلاء انجر الولاء إلى موالي الأب واستقر7.
ولو اعْتَق إنسانٌ أمته المزوجة حاملًا ولو في ظاهر الحال فالولد حر تبعًا لأمه سواء كان أبوه حرًا أو رقيقًا ويثبت عليه الولاء لموالي الأم إن كان أبوه
1 في (ب) ، (ج) : مولى.
2 من البسيط خ6/163.
3 الرافعي والنووي.
4 راجع: المهذب 2/29، والعزيز شرح الوجيز 13/319، وروضة الطالبين 12/172، ومنهاج الطالبين 212.
5 في (ب) : أعتقت.
6 في (ب) : أعتق.
7 راجع: والعزيز شرح الوجيز 13/319.