فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 787

موالي الأب بل بكون الإرث عند انقراضهم لبيت المال المنتظم1 فلو كان المعتق بفتح التاء هو جد الولد أبو أبيه، والأب حي رقيق فالأصحّ في الولاء انجراره عن موالي الأم إلى موالي الجد أيضًا وبه قال مالك2 لكن لا يستقر

1 اختلف العلماء فيما إذا أعتق الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا؟ إلى قولين: القول الأول أنه يجر وهو قول الأكثرين من الصحابة والتابعين والفقهاء وقاله من الصحابة عمر وعثمان وعلي والزبير وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين الحسن وابن سيرين وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي والأسود، ومن الفقهاء الحكم والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. والقول الثاني: أنه لا يجر. فإن انقرض معتق الأم لم ينتقل إلى معتق الأب وكان لكافة المسلمين قاله من الصحابة رافع بن خديج، ورواية شذت عن زيد بن ثابت، ومن التبعين مالك بن أوس ابن الحدثان ومجاهد والزهري وعكرمة وميمون بن مهران وعبد الملك بن مروان، ومن الفقهاء داود وأهل الظاهر، احتجاجًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الولاء لحمة كلحمة النسب"ثم ثبت أن النسب معتبر إذا ثبت في جنبة لم ينتقل إلى غيرها كذلك الولاء، ودليل الجمهور من جر الولاء: قول النبي صلى الله عليه وسلم:"الولاء لحمة كلحمة النسب"ثم ثبت أن النسب معتبر بالآباء دون الأمهات كذلك الولاء معتبر بالآباء دون الأمهات فالولاء كالنسب والولد ينسب إلى أبيه.

راجع: المبسوط 8/87، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/445، والحاوي الكبير 22/121، والإيجاز في الفرائض خ82، والكفاية في الفرائض خ39، وشرح السنة 8/353، وفتاوى السبكي 2/237، وشرح الجعبرية خ131، والمغني 9/228، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/108.

2 هذه مسألة أخرى أيضًا وهي ما إذا أُعتق الجد أبو الأب، والأب حي رقيق فهل يجر الجد ولاء حفدته وأبوهم عبدٌ وقد اختلف الفقهاء فيها:

فالقول الأول: أنه يجر ولاء حفدته وهذا قول مالك، وهو الأصح عند الشافعية -كما ذكر المؤلف ورواية عن الإمام أحمد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت