فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 787

وبقوله: {المتعصبين بأنفسهم} عصبة المعتِق بغيره، ومع غيره وهنّ ذوات النِّصف الأربع1.

وإنما قلنا: {بعد فقد المعتِق حسًا، أو شرعًا} لما تقرر في فصل الحجب2 من أن من قام به مانع فوجوده كعدمه؛ فلا يحجب أحدًا، ونصّ الشافعي في رجل مسلم أعتق عبدًا نصرانيًا، فمات العتيق في حياة المعتِق، وللمعتق أولاد ذكور نصارى على دين العتيق أنهم يرثون العتيق في [حال] 3 حياة أبيهم لقيام المانع به ولا يحجب أولاده. وذكره الرافعي4، والنووي5، وغيرهما وأقروه6.

وترتيبُهم أي عصبات الولاء كترتيبِ عصباتِ النسب من أنه يُقدَّم الابنُ، ثم ابنُه، ثم الأبُ، ثم الجدُّ والأخ، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم [للأب] ، ثم العم الشقيق ثم [للأب] ، ثم ابن العم الشقيق، ثم [للأب] 7.

1 البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب.

2 ص 196.

3 زيادة من (هـ) .

4 العزيز شرح الوجيز 13/385.

5 روضة الطالبين 12/170.

6 راجع مختصر المزني مع الأم 8/431، والحاوي الكبير 22/98، والمهذب 2/26.

7 في (ج) : الأب في المواضع الثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت