فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 787

أي بموته، أو بقيام مانع به من كفر، [أو رق، أو قتل] 1 [من كان] 2 عصبته بالنسب المتعصبين بأنفسهم، إن كان العصبة بحيث يكون عاصبًا له أي للمعتِق لو مات المعتِق وهو على دينه أي والمعتِق على دين العتيق فيرثه عصبة المعتِق بولاء المعتِق كما في الروضة3، وأصلها4.

فلو أعتق مسلمٌ عبدًا كافرًا، ومات المعتِق عن ابنين مسلمٍ وكافر ثم مات العتيق كافرًا فميراثه للابن الكافر؛ لأنه هو الذي يكون عصبة المعتق، لو مات المعتِق على دين العتيق، أي لو مات المُعتِق كافرًا كالعتيق، بخلاف الابن المسلم؛ فلو أسلم العتيقُ ثم مات فميراثه للابن المسلم، ولم أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلمًا فالميراث للابنين نصفين.

وخرج بقوله: {عصبته} أصحاب فروض المعتق كبنته، وأمه / [117/57أ] [وأخته، وزوجه] 5، وجدته، وأخيه لأمه، فلا يرثون عتيقه أصلًا؛ لأنه لا مدخل للفرض في الولاء.

وخرج بقوله: {بالنسب} معتِق المعتق.

1 في (هـ) : أو قتل أو رق.

2 زيادة من نسخة الفصول.

3 روضة الطالبين 12/175.

4 العزيز شرح الوجيز 13/394.

5 في (د) : وزوجه وأخته. وفي (هـ) : وزوجته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت