فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 787

لاختص به الابن المسلم، [ولَمَا] 1 شاركه الابن النصراني بإسلامه. قاله الرافعي2، والأصحاب3.

وأما ما رواه الترمذي عن قتيبة4 عن ابن لَهِيْعَة5 عن عَمرو بن شُعيب6 عن أبيه عن جدِّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يرث الولاء ولا يرث المال"فإنه ضعيف؛ لأن ابن لهيعة يُضعَّف في الحديث. ولأجله قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي7.

1 في (هـ) : ولم.

2 في العزيز شرح الوجيز 13/385.

3 راجع: المهذب 2/27، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 8/398، وروضة الطالبين 12/170.

4 هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، أبو رجاء الثقفي البغلاني، ثقة، ثبت، من العاشرة توفي سنة 240 هـ، (الكنى والأسماء للإمام مسلم 1/317، وسير أعلام النبلاء 11/13، وتقريب التهذيب 454 ت 5522) .

5 هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، المصري، أبو عبد الرحمن، صدوق من السابعة، اختلط بعد احتراق كتبه. قال ابن معين: ضعيف لا يحتج به (الكنى والأسماء 1/519، وميزان الاعتدال 2/475، وتقريب التهذيب 319 ت 3563) .

6 هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، صدوق من الخامسة ت 118هـ. (الكنى والأسماء 1/61، وميزان الاعتدال 3/263، وتقريب التهذيب 423 ت 5050) .

7 سنن الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء فيمن يرث الولاء 5/288 (2115) ولم أجده عند غير الترمذي بهذا السياق إلا أن التبريزي ذكره في مشكاة المصابيح 2/922.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت